فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90754 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا من أهل السنة حنفي مسلم والزوجة في المستقبل هي من أهل السنة مالكية مسلمة، فأين نعيش بعد الزواج لذلك أنا باكستاني وهي جزائرية، ماذا سيكون مذهب أطفالنا، الحنفي أم المالكي، هل من الممكن أن ابني يتبع المذهب الحنفي وابنتي تتبع المذهب المالكي، أريد الجواب بالتفصيل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا مانع من أن يكون الأبناء على مذهب غير مذهب أبيهم، أو على مذهب غير مذهب أمهم، ولا مانع من أن يكون ابنك على مذهب، وبنتك على مذهب آخر، ما دام الأمر في نطاق مذاهب أهل السنة الأربعة، لأن هذه المذاهب حق. قال ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه المبارك (المغني) 1/29: فإن الله تعالى برحمته وطَوله، وقوته وحوله، ضمن بقاء طائفة من هذه الأمة على الحق لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم على ذلك، وجعل السبب في بقائهم بقاء علمائهم، واقتداءهم بأئمتهم وفقهائهم، وجعل هذه الأمة مع علمائها، كالأمم الخالية مع أنبيائها، وأظهر في كل طبقة من فقهائها أئمة يقتدى بها، وينتهى إلى رأيها، وجعل في سلف هذه الأمة أئمة من الأعلام، مهد بهم قواعد الإسلام، وأوضح بهم مشكلات الأحكام، اتفاقهم حجة قاطعة، واختلافهم رحمة واسعة، تحيا القلوب بأخبارهم، وتحصل السعادة باقتفاء آثارهم، ثم اختص منهم نفرًا أعلى أقدارهم ومناصبهم، وأبقى ذكرهم ومذاهبهم، فعلى أقوالهم مدار الأحكام، وبمذاهبهم يفتي فقهاء الإسلام. انتهى، وانظر الفتوى رقم: 31408، والفتوى رقم: 22612.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 ذو القعدة 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت