فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89406 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم لبس النساء الجوربين أي الجوارب هل هو واجب؟ لأنه لا يجوز للمرأة أن تظهر سوى الوجه والكفين، أو يجوز عدم لبسه؟ وإذا كان لبسه واجبًا فهل تلبسه المرأة في صلاتها في بيتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الواجب على المرأة هو ستر قدميها في الصلاة في بيتها وخارجه، وخارج الصلاة بحضرة رجال أجانب، ونساء كافرات. وللمرأة أن تستر قدميها بجوربين غليظين (غير شفافين) ، أو بطرف ثوبها الطويل الذي لا يظهر معه شيء من القدم بتحرك المرأة، أو تسترهما -إن شاءت - بلفائف من قماش وغيره، فإن لم تجد ما تستر به قدميها إلا الجوربين وجب عليها لبسهما. والأصل في ذلك ما رواه النسائي والترمذي وصححه من حديث ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة. فقالت أم سلمة: فكيف يصنعن النساء بذيولهن؟ قال: يرخين شبرًا. فقالت: إذًا تنكشف أقدامهن، قال"فيرخينه ذراعًا لا يزدن عليه."والله أعلم."

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 20 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت