فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87629 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم

شخص حلف على شيء تحت يد غيره بأنه سيستعمله، ولم يعطه الإذن في استعماله وقد قال والله سأستعمله الليلة جهرا بصوته ثم قال إن شاء الله سرا ماذا عليه؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن من قال إن شاء الله يقصد بها الاستثناء فلا حنث عليه، سواء كان جهر بها أو أسر، وقد سبق حكم الاستثناء بإن شاء الله في الفتوى رقم: 29383 فراجعها.

ثم إن من حلف على غيره، فعلى ذلك الغير أن يبر المقسِم ما لم يكن في إبراره إحراج. روى البخاري والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد من حديث البراء قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع، ونهانا عن سبع: أمرنا بعيادة المريض، واتباع الجنازة، وتشميت العاطس، وإجابة الداعي، ورد السلام، ونصر المظلوم، وإبرار المقسِم ... الحديث.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت