فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89389 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [1-هل يجوز لزوجتي المسلمة أن تخلع الحجاب أمام زوج والدتها الغير مسلم ... الرجاء إرفاق دليل من الكتاب أو السنة إذا أمكن وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فلا حرج أن تخلع المرأة حجابها أمام زوج أمها، لأنه يعتبر محرما لها، ولو كان كافرًا، إذ لا فرق في أحكام المحرمية بين المسلم والكافر من جواز المصافحة والخلوة والسفر، إلا أن يكون ممن يستبيح نكاح المحارم، أو كان ديوثًا لا يغار على أهله، فيجب التحرز منه ومعاملته كالأجنبي، والدليل على اعتبار زوج الأم محرمًا للبنت قوله تعالى -معددا المحارم بالنسب والمصاهرة- (وربائبكم اللاتي في حجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن) [النساء:23] والربيبة هي بنت الزوجة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 01 جمادي الثانية 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت