[السُّؤَالُ] ـ[ظهرت في الآونة الأخيرة عادة لبس أقمصة نسائية للنساء وهذه الملابس تتميز باستخدام نوع من القماش يعرف باسم"جيشي"وهو قماش مموه يستخدم في الغالب لأفراد الجيش أو الصيادين....
والسؤال: هل هذا اللباس جائز شرعا؟ أم محرم؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
ففي البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء، والمتشبهات من النساء بالرجال. وقد بينا ذلك سابقًا في الفتوى رقم:
579 ورقم: 1776 ورقم: 3884
وعليه، فإذا كان لبس الأقمصة المذكورة خاصًا بالرجال في بلد السائل فلا يجوز للنساء لبسه هناك، لما فيه من التشبه المحرم حينئذ. أما إذا كانت الأقمصة مفصلة تفصيلًا خاصًا بالنساء، ولكن في أصل أقمشتها ما يستخدمه بعض الرجال، فإن لبسها حينئذ ليس من التشبه، لأن عامة الملابس والأحذية مادتها واحدة، وإنما تتميز بالتفصيل والتصميم.
وينبغي أن يعلم أنه يجب في لباس المرأة أمام الرجال الأجانب أن يكون ساترًا فضفاضًا لا يصف ولا يشف، وانظر الجواب رقم: 6745
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 محرم 1423