فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87550 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[سؤالي لفضيلتكم ...

أنا قد قمت بالحلف كذبا ولم أكفر عن ذلك وأريد منكم كيف تكون هذه الكفارة؟؟ وأريد أن أعرف ماهي كفارة اليمين بوجه عام؟؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالحلف على الكذب هو ما يسمى عند العلماء باليمين الغموس، وسميت بذلك قيل: لأنها تغمس صاحبها في النار، وقيل: تغمسه في الإثم، ولا منافاة بينهما، وقد عد النبي صلى الله عليه وسلم اليمين الغموس من الكبائر حيث قال: الكبائر الإشراك بالله وعقوق الوالدين وقتل النفس واليمين الغموس. أخرجه البخاري وغيره من حديث عبد الله بن عمرو.

وهذه اليمين لا تكفر عند جمهور العلماء، وإنما يلزم صاحبها التوبة فقط. أخرج الحاكم بسند صحيح عن عبد الله بن مسعود قال: كنا نعد الذنب الذي لا كفارة له: اليمين الغموس. وذهب الشافعية إلى أنها تكفر.

ولعل الأحوط فيها للمرء أن يجمع بين التوبة منها والكفارة، وراجع في الكفارة الفتوى رقم: 34211.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت