[السُّؤَالُ] ـ [حكم لبس الذهب المحلق للمرأة المسلمة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالمرأة يجوز لها لبس الذهب محلقًا كان أو غير محلق، وراجعي في ذلك الفتوى رقم: 1488.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الأولى 1429