فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89554 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سمعت أنه لا يجوز للمرأة أن يكون لها غرة وهو الشعر الذي ينزل على جبينها؟ وشكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

ليس هناك دليل يمنع من أن تجعل المرأة شعر رأسها ينزل على جبينها، لكن بشرط أن يكون ذلك في غير تشبه بالكافرات وفي وسط محارمها، وأما الحديث الذي في الصحيحين عن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بالمدينة يخطب يقول: أين علماؤكم يا أهل المدينة أين علماؤكم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهي عن مثل هذه، ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. فليس المراد به إسدال الشعر على الجبين، وإنما معنى الحديث وصل شعر المرأة بغيره، كما جاء في تحفة الأحوذي، قال في شرح الحديث: عن هذه القصة بضم القاف وتشديد الصاد المهملة الخصلة من الشعر، وفي رواية: كبة من شعر، إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم، فيه إشعار بأن ذلك كان حرامًا عليهم، فلما فعلوه كان سببًا لهلاكهم مع ما انضم إلى ذلك من ارتكابهم ما ارتكبوه من المناهي. انتهى.

وقال الحافظ في الفتح: هذا الحديث حجة للجمهور في منع وصل الشعر بشيء آخر سواء كان شعرًا أم لا، ويؤيده حديث جابر: زجر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تصل المرأة بشعرها شيئًا. أخرجه مسلم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 صفر 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت