فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88182 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [لقد نذرت أن أذبح أضحية إن قضي أمر، وقد قضي هذا الأمر، فهل من الممكن ان أبعث بثمن هذه الأضحية للفقراء بدلا من أن أذبح أضحية؟ وجزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فمن نذر طاعة لله تعالى فالواجب عليه الوفاء بنذره على الصفة التي نذرها ما دام ذلك ممكنًا، ولا يجوز له الانتقال إلى بدل منها، روى البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر أن يطيع الله فليطعه.

إذا ثبت هذا فالواجب عليك الوفاء بنذرك بذبح أضحية ما دام الأمر المعلق عليه النذر قد تحقق، ولا يجزىء عنك التصدق بثمنها، وراجع للمزيد من الفائدة الفتاوى ذات الأرقام التالية: 2559، 16384، 11339.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت