فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88204 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [قبل شهر رمضان حوالي أربع مرات أو خمسة وأنا أنذر أن أصوم الاثنين أو الخميس، لكنني لم أقم بقضائها حتى الآن، فهل أقضيها أولًا ثم أصوم الست من شوال أو العكس؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالوفاء بالنذر واجب لقوله صلى الله عليه وسلم: من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصيه فلا يعصه. رواه البخاري وغيره، قال ابن حجر في فتح الباري: وأما المستحب من جميع العبادات المالية والبدنية فينقلب بالنذر واجبًا، ويتقيد بما قيده به الناذر. انتهى.

فإذن عليك تقديم صيام النذر لوجوب الوفاء به، أما صيام الستة من شوال فليس بواجب، ولكنها مرغب في صيامها لما رواه مسلم في صحيحه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه ستًا من شوال كان كصيام الدهر.

لكن إذا كنت قد نذرت صيام يوم خميس أو اثنين بعينه، فهذا يسمى نذرًا معينًا يحرم تأخيره عن وقته، وتترتب على تأخيره كفارة يمين على الراجح من أقوال العلماء، مع وجوب صومه أيضًا.

وإن كان نذرك صوم يوم خميس أو اثنين مع عدم تعيينه، فالصوم واجب ولا إثم في تأخيره ولا كفارة، وراجع الفتوى رقم: 6189.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت