فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88415 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[طريقة توزيع النذرإذا كان شخض نذر بأن يذبح شاة وقدره الله على ذلك فماهي طريقة توزيع هذه الشاة هل هي مثل الأضحية؟ وهل يجوز لصاحب النذر أن يأكل منها شيئًا؟

جزاكم الله خيرًا لإفادتنا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن نذر الطاعة يصرف في الجهة التي نواها الناذر، فإن نويت به الفقراء والمساكين وجب توزيع الشاة على الفقراء والمساكين، وإذا نويت قرابتك وأهل بيتك أخذت منها كواحد منهم، إلا أن يكون العرف جاريًا بإخراجك، أو تكون قد نويت إخراج نفسك.

وإذا لم تحدد جهة معينة وأطلقت النذر، فمصرفها مصرف الصدقة، كمصرف الفقراء والمساكين، ولا تأكل منها، إلا أن تكون العادة جارية في بلدك بأن الشخص إذا نذر شيئًا تناوله النذر، وجاز له الأكل منه، فيكون العرف - في هذه الحالة - مخصصًا للجزء المباح لك أكله. والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 صفر 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت