فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 90146 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم استخدام صبغة الشعر للمرأة والرجل؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم وبعد: فإنه يجوز صبغ الشعر للرجال أيًا كانوا، والنساء بكل لون من الحناء والوسمة والكتم وغير ذلك ماعدا السواد فإنه يكره لقوله صلى الله عليه وسلم:"غيروا الشيب ولا تقّربوه السواد". رواه أحمد عن أنس رضي الله عنه، وفي صحيح مسلم عن جابر رضي الله عنه:"غيروا رأسه بشيء واجتنبوا السواد"وقد ذهب بعض أهل العلم إلى تحريم الصبغ بالسواد، وحملوا النهي المتقدم على التحريم وهو قول وجيه. والحاصل أن أدنى أحواله الكراهة، وهي كافية في ترك ذلك لمن وفقه الله.

مع العلم بأنه لو حدث بسببه خداع أو تدليس، فإنه يحرم.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت