فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89301 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[السلام عليكم ورحمة الله

هل يجوز لرجل متزوج من نصرانية أن يأمرها بالحجاب وهي ما زالت نصرانية؟ وهل يعتبر آثمًا إن لم يأمرها به؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالسماح للزوجة بالتبرج ليس من شأن أهل العفة والإحصان، وإنما هو من شأن أهل الفجور والفسق.

ومن هنا، فإن على الرجل أن يحفظ امرأته ويمنعها من ذلك وإن كانت كتابية، لذا فمن حق المسلم، بل من واجبه منع امرأته النصرانية من الظهور بمظهر الفاجرات.

فإن أبت فليهجرها في المضجع، فإن أبت فليضربها ضربًا غير مبرح أي لا يترك أثرًا على جلد ولا يكسر عظمًا، لأنه ضرب تأديب وليس عقابًا، فإن أصرت على خلعها للحجاب فلا ينبغي للمؤمن أن يمسك مثل هذه السافرة المتبرجة التي تعرض سمعته وعرضها للدنس.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 04 جمادي الثانية 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت