[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم تقصير الثوب إلى تحت الكعبين بقليل؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا يجوز للمسلم إسبال ثوبه أو إزاره إلى ما تحت الكعبين، وذلك لما رواه البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أسفل من الكعبين من الإزار ففي النار.
وسبق بيان ذلك بالتفصيل وأقوال أهل العلم في الفتويين: 15431، 31463. وما أحيل عليه فيهما.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رجب 1430