فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88394 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل نذر أن يذبح لابنه شاة حالما يحفظ القرآن لكنها حملت وولدت هل يذبحها نفسها أم ولدها أم غيرها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن النذر بالذبح بنية الإطعام نذر طاعة، ومن نذر أن يطيع الله فليطعه.

وعليه، فمن نذر أن يذبح شاة معينة إذا حفظ ولده القرآن ثم ولدت هذه الشاة، فإنه يذبح الشاة مع ولدها وجوبًا.

-هذا هو مذهب جمهور العلماء.

-وقال المالكية: إن ذلك مستحب.

-وقالت الظاهرية: لا يلزم ذبح ابنها.

والأظهر هو: ذبحها مع ولدها.

أما إذا كانت الشاة غير معينة فإنه يذبح أي شاة، ولا يلزمه أن يذبح ولدها.

وراجع لحكم النذر الفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 محرم 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت