[السُّؤَالُ] ـ [حلفت على كتاب به سور قرآنية ليس مصحفا بالكذب ماهي الكفارة وما حكم ذلك؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فقد تقدم في الفتوى رقم: 29925، ما يلزم من حلف بالله تعالى على أمر كذب، سواء كان واضعا يده على القرآن أم لا، فيرجى الاطلاع عليها وعلى الفتوى المحال عليها فيها، وللفائدة يرجى مراجعة الفتوى رقم: 9181، والحلف على المصحف إنما هو لتغليظ اليمين ليعظم خوف الحالف أن يحلف بوجود القرآن، والظاهر أنه لا فرق بين أن يكون القرآن كاملًا أو بعضه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 محرم 1427