فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88199 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا طالب أدرس في أمريكا، وقد نذرت أنه إذا عدت إلى العادة السرية أن أمتنع عن الطعام لمدة ثلاثة أيام بلياليهن، وقد سالت بعض الشيوخ الموجودين هنا فبعضهم قال إذا لم تستطيع الإيفاء بالنذر تجب عليك كفارة يمين، فما رأيكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن هذا النذر لا ينعقد أصلًا ولا يجوز الوفاء به، وذلك لأن المنذور أمر لا يجوز شرعًا، إذ أن الامتناع عن الطعام والشراب تعذيب للنفس لا يرضاه الله تعالى، ثم إنه لو فرض قصد القربة بالوصال في الصيام، فإن الوصال في الصيام مكروه، ونذر المكروه لا يلزم الوفاء به، وراجع للمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 31406، والفتوى رقم: 3630.

ثم إننا ننبهك إلى أن الاستمناء محرم شرعًا، فالواجب عليك تركه وإن لم تنذر ذلك، وراجع الفتوى رقم: 1087 لمزيد من الفائدة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شوال 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت