فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89866 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا ولله الحمد لا أنمص حواجبي ولا أشقرها أقوم فقط بوضع قلم محدد عليها من لون الكحل الأسود أو بني هل تصرفي فيه إثم، أفيدوني؟ جزاكم الله خيرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن وضع الكحل أو غيره من الألوان بقصد الزينة المشروعة لا بأس به إن شاء الله تعالى إذا كان مضبوطا بالضوابط الشرعية واجتنب النمص والوشم لأن النمص والوشم من تغيير خلق الله تعالى، أما الألوان فليست من ذلك الباب، فتمكن إزالتها لمن أراد ذلك.

وقد سبقت الإجابة عن حكم النمص في الفتوى رقم: 26402، وكذلك سبق حكم تزين المرأة لزوجها في الفتوى رقم:

18544، وراجعي الفتوى رقم: 29571.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت