فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 89382 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا مسلم مهاجر وزوجتي تعمل في الإدارة وزوجتي لا تحتجب وتعمل مع الأجانب ولا تريد ارتداء الحجاب مع العلم أن العصمة لها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم:"كلكم راع، وكلكم مسئول عن رعيته، والرجل في أهله راع، وهو مسئول عن رعيته"رواه البخاري. وفي الآية الكريمة يقول الله عز وجل: (الرجال قوامون على النساء) [النساء:34] إلى آخر الآية. وانطلاقًا من هذه الآية الكريمة، والحديث الصحيح، نقول للسائل: يجب عليك بمقتضى القوامة التي خصك الله بها، والمسئولية التي حملك إياها، أن تحملها على الالتزام بالحجاب، والكف عن مخالطة الرجال الأجانب، وعدم الخروج من بيتك إلا بإذنك، ولا يجوز لك أبدًا أن تتركها هكذا تمشي متبرجة مختلطة بالأجانب بأي حجة، بل إن الرضا منك بنحو هذه الأمور وغض الطرف عنها، هو منتهى الدياثة، وانعدام الرجولة، وقد قال صلى الله عليه وسلم:"ثلاثة قد حرم الله عليهم الجنة: مدمن الخمر، والعاق لوالديه، والديوث الذي يقر في أهله الخبث"أخرجه أحمد.

وإذا كان مقصودك من كون العصمة لها هو أنك قلت لها: أمرك بيدك، ونحو ذلك، فهذا توكيل منك لها في الطلاق، وهو لا يخرج عصمتها من يدك، ولا يمنحها أي سلطة زائدة على أنها إن طلقت نفسها وقع الطلاق، لأنها صارت بمثابة الوكيل، مع العلم بأنها إذا مكنتك من نفسها بعد جعلك الأمر بيدها انفسخ توكيلها، واعتبر التمكين ردًا منها للتوكيل، وعدم رضى بالطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 27 شعبان 1422

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت