فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87623 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[جزاكم الله خيرًا

أنا علي كفارات وعلمت أن هناك مطاعم توزع الكفارات هل أعطيها النقود على حسب الكفارات أم أوزعها بنفسي؟ وهل في وقت واحد أم في أوقات مختلفة بعدة أيام؟]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كنت على يقين من أن المطاعم تؤدي الكفارات كما أمر الشارع أن تؤدى، أو غلب ذلك على ظنك، فلا مانع من أن تعطيها النقود لتقوم نيابة عنك بتوزيع الكفارات على مصاريفها. وانظر في ذلك الفتوى رقم: 30473.

وإن كنت لا تتحقق من أنها تفعل ذلك، أو لم يغلب ذلك على ظنك، فيجب عليك أن توزعها بنفسك؛ لأن الذمة لا تبرأ إلا بيقين.

وعن سؤالك الثاني فإنه لا يشترط في الكفارة أن تطعم المساكين في وقت واحد، بل الواجب أن تكمل العدد الذي لزمك، ولو في أوقات مختلفة. قال العدوي: فإن أعطى لدون ستين -مسكينًا- استرجع من كل واحد منهم ما زاد على المد إن كان بيده وكمّل الستين. (1/465) .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 جمادي الثانية 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت