فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87586 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[إذا حلفت بالله أن لا أشتري من أحد التجار بضاعة ما ولكن أعطيت أحد الأشخاص مبلغًا لشراء البضاعة من نفس التاجر.

فهل هذا يكون حنث؟؟.. افتونا جزاكم الله خيرا]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى ىله وصحبه، أما بعد:

فإن من حلف بالله أن لا يشتري من أحد التجار بضاعة معينة، ثم وكل شخصًا ليشتريها له منه، فإن كانت نيته أن لا يباشر هو الشراء بنفسه، فإنه لا يحنث بالوكيل، هذا مذهب المالكية وبمثله قال الحنابلة، وذهب الشافعية إلى أنه لا يحنث بفعل الوكيل مطلقًا، وإن كان له سبب حامل له على اليمين، وزال ذلك السبب كأن يكون هو من ذوي الهيئات ولا يحب أن يرى في ذلك المحل مثلًا، أو يكون الحامل له على اليمين أن التاجر سيبيع له بلا مسامحة، ولا يفعل ذلك مع الآخرين، فهذا أيضًا من بساط اليمين الذي يخصصها ويقيدها، وينتفي به الحنث، قال خليل: وخصصت نية الحالف وقيدت إن نافت وساوت ... ثم بساط يمينه. وإن لم تكن له نية، ولا بساط فإنه يحنث بشراء الوكيل له، قال خليل: وفي لا باع منه أوله بالوكيل. أي أنه يحنث إذا باع أو اشترى من وكيل المحلوف عليه، فأحرى أن يشتري له وكيله من ذات الشخص المحلوف عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 ذو الحجة 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت