فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 87113 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [امرأة حلفت فقالت في حلفها (( حلفت إني ما أذهب للمكان الفلاني ) )ثم ذهبت لذلك المكان فهل عليها كفارة يمين؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد اشترط الفقهاء أن يكون الحلف بالله تعالى أو بصفة من صفاته، فإن حلف الشخص بهذه الصفة ناويًا فقد انعقد حلفه، فإن حنث في يمينه لزمته الكفارة، كما هو مبين في الفتوى رقم: 2053، والفتوى رقم: 30162.

وهذه العبارة المذكورة في السؤال ليست حلفًا لا بالله ولا باسم من أسمائه وبالتالي فلا تترتب عليها كفارة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت