[السُّؤَالُ] ـ [التحلل من نذر قام به فرد وجهر به؟ وهل يجوز عمل التحلل لاحقا لعدم وفرة المال؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن من نذر نذرًا وجب عليه الوفاء به، وإذا لم يطقه لعدم توافر المال أو لغير ذلك فعليه كفارة يمين، أخرج أبو داود في سننه وابن ماجه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نذر نذرًا ولم يسمه فكفارته كفارة يمين، ومن نذر نذرًا لم يطقه فكفارته كفارة يمين.
وزاد ابن ماجه في روايته: ومن نذر نذرًا أطاقه فليف به.، انظر الفتوى رقم: 29377.
وأما قولك في الفقرة الأولى من السؤال: التحلل من نذر قام به فرد وجهر به؟ فإنا لم نفهمه، فالرجاء توضيحه.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 ربيع الثاني 1424