[السُّؤَالُ] ـ [ما الحكم في جعل الشعر ناعمًا بالليزر بالنسبة للرجال أو النساء، وما الحكم في وضع العدسات الملونة؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فإن إكرام الشعر وتحسينه مأمور به شرعًا ما لم يصل ذلك إلى الغلو المذموم، أو يترتب عليه ضرر أو يكون بمواد تمنع وصول الماء إلى الشعر عند إرادة الطهارة، ويستوي في ذلك الرجال والنساء، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: من كان له شعر فليكرمه. رواه أبو داود وغيره وصححه الألباني.
وعلى ذلك فلا مانع شرعًا من إصلاح الشعر بالليزر وغيره بالشروط التي ذكرنا، وللمزيد من الفائدة نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 8368.
وأما استخدام العدسات الملونة فلا مانع منه شرعًا بالشروط المبينة في الفتوى رقم: 4914.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 09 جمادي الأولى 1426