فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 88211 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [إذا نذر أحد بأن يتصدق بمال معين في رمضان ولكن حين أتى رمضان لم يكن بحوزته المبلغ. هل يجوز له أن يقترض المبلغ ويرده لاحقا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن كنت ترجو سداد دينك، فيجوز أن تقترض للوفاء بنذرك قبل خروج رمضان، وإن عجزت عن الوفاء بالنذر في وقته، فعليك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتاوى: 30990، 3274، 3457.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت