[السُّؤَالُ] ـ [إذا نذر أحد بأن يتصدق بمال معين في رمضان ولكن حين أتى رمضان لم يكن بحوزته المبلغ. هل يجوز له أن يقترض المبلغ ويرده لاحقا؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن كنت ترجو سداد دينك، فيجوز أن تقترض للوفاء بنذرك قبل خروج رمضان، وإن عجزت عن الوفاء بالنذر في وقته، فعليك كفارة يمين، وراجع في ذلك الفتاوى: 30990، 3274، 3457.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 24 رمضان 1424