فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 86299 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الخمر إذا تخللت، أو إذا استخدمت في الأكل مع النار فضاعت كحوليتها؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

الخمر إذا تخللت، أي صارت خلًا، فلا يخلو ذلك من حالين:

الحال الأول: أن تتخلل بغير قصد، فخلها في هذه الحالة طاهر حلال عند جماهير العلماء.

الحال الثاني: أن تتخلل بقصدٍ، فلا تطهر على الراجح من أقوال العلماء.

وقد تقدم تفصيل ذلك في الفتوى رقم: 20249، ويحرم خلط الخمر بالطعام، ولو ذهبت كحوليتها بالتسخين، ولا تطهر الخمر بذلك كما أسلفنا في حكم تخليل الخمر، وذلك لأن المسلم مأمور باجتناب الخمر وإراقتها، فاقتناؤها محرم، وخلطها بالطعام أشد حرمة، والفعل المحرم لا يكون سببا للحل والإباحة والطهارة.

قال شيخ الإسلام ابن تيمية لأن حبس الخمر حرام، سواء حبست لقصد التخليل أو لا، والطهارة نعمة فلا تثبت بالفعل المحرم. وراجع لزاما الفتوى رقم: 8724.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 14 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت