فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 85025 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سؤالي جزاكم الله خيرًا: هل اللواط للرجال فقط أم للرجال والنساء؟ وهل يشترط على تائبة الحد أي إن الله لا يقبل توبتها إلا إذا أقيم عليها الحد أفيدوني بارك الله فيكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فاللواط هو وطء الذكر في دبره، وهو من كبائر الذنوب ومن أفظع الفواحش، ومن انتكاس الفطرة، وفاعله يستحق العذاب والخزي في الدنيا والآخرة، ولمعرفة حدّه انظري الفتوى رقم: 1869.

ويدخل في جنس اللواط وطء المرأة في دبرها فقد وردت تسمية هذا الفعل باللوطية الصغرى، فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: هي اللوطية الصغرى. يعني وطء النساء في أدبارهن. أخرجه الطحاوي بإسناد صحيح والطيالسي والبيهقي. عمدة القاري شرح صحيح البخاري.

وأمّا مباشرة المرأة للمرأة فيسمى السحاق وهو محرّم باتفاق العلماء. وانظري الفتوى رقم: 9006.

والواجب على من وقع في اللواط أو غيره من الفواحش أن يتوب إلى الله، ولا يشترط لصحة التوبة إقامة الحدّ عليه، وانظري الفتوى رقم: 119198.

وإنما يشترط الإقلاع عن الذنب والندم على فعله، والعزم على عدم العود له، وينبغي للإنسان إذا وقع في شيء من ذلك أن يستر على نفسه ولا يخبر أحدًا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ... أَيُّهَا النَّاسُ قَدْ آنَ لَكُمْ أَنْ تَنْتَهُوا عَنْ حُدُودِ اللَّهِ، مَنْ أَصَابَ مِنْ هَذِهِ الْقَاذُورَاتِ شَيْئًا فَلْيَسْتَتِرْ بِسِتْرِ اللَّهِ فَإِنَّهُ مَنْ يُبْدِ لَنَا صَفْحَتَهُ نُقِمْ عَلَيْهِ كِتَابَ اللَّهِ. رواه مالك في الموطأ.

وللفائدة راجعي الفتوى رقم: 29785.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 13 رمضان 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت