فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 83081 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل إذا كانت المرأة ليس لها إخوة ذكور لا ترث شيئا من والديها بعد وفاتهما، ولماذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن البنت لا تحجب عن الإرث من أبيها بحال من الأحوال مالم يقم بها مانع من موانع الإرث الثلاثة وهي الرق واختلاف الدين والقتل، لكن البنات لهن حالات في التركة، فقد يرثن بالفرض وقد يرثن بالتعصيب، وتفصيل ذلك هو أن البنت ترث النصف فرضًا إذا لم يكن معها أختها المشاركة لها فأكثر ولا أخ يعصبها فأكثر، قال الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ {النساء:11} .

وترث البنت مع أختها فأكثر الثلثين، وذلك فيما إذا هلك الهالك عن بنتين فأكثر ولم يوجد معصب من الأبناء الذكور، قال الله تعالى: فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ {النساء:11} ، ويرث البنات بالتعصيب إذا كان معهن واحد فأكثر من الأبناء الذكور لقول الله تعالى: يُوصِيكُمُ اللهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:11} .

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت