فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 82187 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أردت أن أسأل: توفى جدي وليس له إلا زوجته وابنته، فكيف يكون الإرث، ولمن يذهب الباقي إذا وجد؟ شكرًا.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فمن توفي عن زوجة وابنة ولم يترك وارثًا غيرهن لا بالفرض ولا بالتعصيب، فإن لزوجته الثمن لقول الله تعالى في نصيب الزوجات: فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم مِّن بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ {النساء:12} ، والبنت لها النصف لقول الله تعالى: وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ ... {النساء:11} ، وما بقي بعد ذلك يرد على البنت على القول بالرد، ولا يرد شيء منه على الزوجة، وهو قول جماعة من الصحابة منهم عمر وعلي وابن مسعود رضي الله عنهم، وهو مذهب الحنفية والحنابلة وهو أحد الوجهين في مذهب الشافعية إذا لم ينتظم بيت المال، وهو المفتى به عند متأخريهم ومتأخري المالكية.

فتقسم التركة على ثمانية أسهم - وهو مخرج فرض الزوجة - فتأخذ الزوجة سهمًا، والباقي سبعة أسهم للبنت فرضًا وردًا..

أما إن كان الميت قد ترك وارثًا بالتعصيب مثل ابن عمه وإن سفل فإنه يأخذ الباقي بعد أخذ الزوجة والبنت فرضهما.

ثم إننا ننبه السائل الكريم إلى أن أمر التركات أمر خطير جدًا وشائك للغاية وبالتالي فلا يمكن الاكتفاء فيه ولا الاعتماد على مجرد فتوى أعدها مفت طبقًا لسؤال ورد عليه، بل لا بد من أن ترفع للمحاكم الشرعية كي تنظر فيها وتحقق، أو مشافهة أهل العلم بها إذا لم توجد محكمة شرعية، فقد يكون هناك وارث لا يطلع عليه إلا بعد البحث وقد تكون هناك وصايا أو ديون أو حقوق أخرى لا علم للورثة بها، ومن المعروف أنها مقدمة على حق الورثة في المال، فلا ينبغي إذًا قسم التركة دون مراجعة المحاكم الشرعية إذا كانت موجودة تحقيقًا لمصالح الأحياء والأموات.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 05 جمادي الأولى 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت