فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80692 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا أرمله ولدي بنتان وانتقلت للعيش في مدينه أخرى من بلادي وذلك طلبا للعيش لي ولبناتي، فأنا أعيش حاليا مع أمي وبناتي فقط، ولا يوجد محرم خاصة وأن ظروف العيش هي التي تحكم، وللعلم أنا ملتزمه جدًا بتعاليم ديني، ما حكم الشرع في ذلك أفيدوني؟ جزاكم الله عنا كل الخير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا حرج على المتوفى عنها زوجها بعد إكمال العدة، من الانتقال عن بيت الزوج ومدينته، ولها أن تسكن حيث تريد، واشتراط المحرم إنما هو في السفر لا في محل الإقامة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 30 رجب 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت