فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 81503 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [متزوج ولي بنت بالتبني وليس لي غيرها وعمرها الآن 18 سنة ولي إخوة اثنان وأخوات 5، 3 أخوات منهن متزوجات و2 منهن غير متزوجات ووالدي متوفيان. من يستحق الميراث عن أموالي وعقاراتي وماهي النسبة المستحقة لكل منهم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالتبني محرم وأبطله الإسلام كما بيناه في الفتوى رقم: 58889، والفتوى رقم: 27090، والتبني لا يقتضي شيئا من أحكام البنوة كالمحرمية والإرث ونحو ذلك. وعليه فالبنت المتبناة لا ترث ممن تبناها لعدم وجود سبب من أسباب الإرث الثلاث، (النسب والنكاح والولاء) والتبني ليس سببا للإرث لكن تجوز الوصية لها في حدود الثلث، ومن توفي عن أخوين وخمس أخوات ـ أشقاء جميعا أو من الأب جميعا، ولم يترك وارثا غيرهم فإن كل تركته تكون لهم للذكر مثل حظ الأنثيين لقوله تعالى:.. وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالًا وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ {النساء:176}

وإن كان الميت ترك زوجة مع من ذكروا، فإنها ترث الربع، والباقي على نحو ما سبق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 06 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت