فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 80782 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [سمعنا في فتوى أن اعتمار مجموعة من النساء مع بعضهن البعض يجوز ولكن ذهابهن إلى المدينة لا يجوز بتاتًا إلا بمحرم فما تعليقكم على ذلك؟ وما الحكمة في التحريم في المدينة والجواز في مكة؟ إن كان هناك تحريم.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فيجوز للمرأة أن تسافر مع الرفقة الأمينة للحج أو العمرة الواجبين على الصحيح من أقوال العلماء، وليس لها أن تسافر مع الرفقة الآمنة سفرًا مباحًا أو مستحبًّا، وهذا هو سر التفريق بين جواز ذهابها إلى مكة لأداء الحج أو العمرة أو هما معًا، وبين عدم جواز ذهابها إلى المدينة النبوية؛ لأنه غير واجب عليها.

ولمزيد الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3096، والفتوى رقم: 22299.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 رمضان 1423

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت