[السُّؤَالُ] ـ[أريد أن أشير إلى فتوى قدمت لي مؤخرا وجزاكم الله خيرا ورقمها 48665 التي والله تبقيني على نفس الحال والشك من أمري لأن فتواكم تحمل تناقضا فيما بين المذاهب وأنا لم أجد حلا لأمري
من فضلكم ساعدوني أكثر أو دلوني على عنوان الإمام القرضاوي لكي أستفتي منه كذلك اعذروني على اقتراحي هذا فأنا في عذاب يومي.
عندي معلومات جديدة حين كنت في سن العام عند أمي كنت آكل الطعام فرضعت من ثدي خالتي وابنها يوسف يريد الزواج مني علما أني كنت قد فطمت أي كنت أستطيع الأكل واستغنيت عن اللبن بالطعام.
هل يجوز لي الزواج من هذا الرجل أم لا.
سؤالي واضح وصريح أريد جوابا كذلك جزاكم الله خيرا
علما أن سني كان سنة واحدة أي عام كان عمري وكنت أستطيع الأكل أي كنت أطعم من طرف أمي بالزيادة عن لبنها أي استغنيت عن اللبن بالطعام.
بارك الله فيكم.
والمعلومات السابقة في حوزتكم على الفتوى رقم48665.]ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فالذي رجحناه في الفتوى السابقة أن شهادة المرضعة وحدها كافية في إثبات الرضاع بشرط تيقنها من حصول الرضاع، وأنه في الحولين، سواء كان قبل الفطام أو بعده، وأنه بلغ خمس رضعات، فإذا حصل هذا في مسألتك فإن هذا الرجل أخ لك من الرضاع أما إن كانت خالتك تشك في حصول الرضاع أو في عدده فلا يثبت التحريم.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 جمادي الأولى 1425