فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 78039 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم المطلقة ثلاث مرات (بينونة كبرى) التي تخرج من بيتها من أول أسبوع من طلاقها أليس هناك عدة للمطلقه؟وجزاكم الله خيرا] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فالمطلقة ثلاث طلقات بائن بينونة كبرى كما ذكرت، ويجب عليها أن تعتد بثلاثة قروء كسائر الطلقات، ولا يجوز لها أن تخرج من بيتها إلا لضرورة أو حاجة، ومن خرجت في أثناء عدتها لغير حاجة فيجب عليها أن تتوب وتعود، وقد تقدمت تفاصيل أحكام الصلاة في الفتوى رقم: 6922 والفتوى رقم:

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 10 شعبان 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت