[السُّؤَالُ] ـ [إني أمٌ لثلاثة أولاد، ولقد تشاجرت مع زوجي شجارًا كبيرًا، وأخذ يضربني من كل جانب، ولم أستطع صده إلا عندما ضربته على عضوه الذكري بقوة، وعندها تألم كثيرًا، وطلقني طلقة واحدة، فهل تقع أم تعد في لحظة غضب؛ لأنه ندم ندمًا شديدا، وقال إنه أرجعني أرجو أن تفيدوني وبسرعة، وشكرًا.] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فالواجب على كل من الزوجين أن يعاشر الآخر بالمعروف، وأن يترفعا عن سفاسف الأمور التي تؤدي إلى الشقاق والشجار، فضلًا عن السب والشتم والضرب، لأن ذلك يؤثر على مستقبل الأبناء والبنات، كما أنه ينعكس على الحياة الزوجية بالفشل والضياع، وللفائدة راجعي الفتويين التاليتين: 5291 2589
أما بالنسبة للطلاق فإنه يقع لعدم المانع من ذلك، وتحتسب عليك طلقة واحدة، يجوز لزوجك ردك بعدها ما لم تكن الثالثة، لكن إذا نطق زوجك بالطلاق في حالة غضب مستحكم، فإن طلاقه لا يقع، وقد بينا الحالة التي لا يقع فيها طلاق الغضبان في الفتاوى التالية أرقامها:
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 25 شعبان 1424