فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 76875 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل قال لزوجته أنت محرمة علي لمدة ستة أشهر، فما حكم الدين في هذا؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد تضمن هذا السؤال مسألتين:

الأولى: حكم إطلاق لفظ التحريم في حق الزوجة، وقد سبق أن بينا أنه يعتبر ظهارًا تلزم به كفارة الظهار في الفتوى رقم: 7438.

الثانية: حكم الظهار المؤقت، هل يقع أولا، وقد اختلف الفقهاء في ذلك على أقوال أرجحها عندنا وقوعه، كما هو مبين في الفتوى رقم: 27470.

وعلى هذا فيحرم عليك قربان زوجتك هذه المدة حتى تكفر كفارة الظهار، وقد بينا كفارة الظهار في الفتوى رقم: 12075.

وننبهك إلى الحذر من إطلاق مثل هذه الألفاظ منعًا للوقوع في الحرج، وحرصًا على حسن العشرة، وحصول الألفة.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 محرم 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت