فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75487 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أقرت الزوجة بالطلاق وأنكر الزوج فهل يحكم بالطلاق أم لا حيث لا شهود للزوجة؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فالزوج إذا أنكر وقوع الطلاق وادعت الزوجة حصوله من غير وجود بينة على ذلك، فقول الزوج مقدم لأن الأصل بقاء العصمة، ولا يُنتقل عن هذا الأصل إلا بيقين. وقد رجح بعض أهل العلم تصديق الزوج بيمين، لكن إذا تيقنت الزوجة أن زوجها قد طلقها ثلاثا، فلا يجوز لها أن تمكنه من نفسها ولا تتزين له، ولتبتعد عنه حسب طاقتها، ولتفتد منه وجوبا إن وجدت ما تفتدي به. وراجع التفصيل في الفتوى رقم: 35044.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 15 محرم 1430

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت