فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74417 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [تزوجت منذ ثلاث سنوات واكتشفت بعد الزواج أن زوجتي عندها برود جنسي كامل واكتشفت أنني بعد كل النفقات التي تكبدتها لم أتزوج. فضلا عن ذلك أنها لا تطيعني في أي شيء وتخرج من البيت بغير إذن وفى آخر زيارة لها لوالدها طلبت منها الاستعداد لكي نعود للبيت فرفضت وبعد مشادة حلفت بالطلاق بنية التهديد ولكنها لم ترضخ أيضا فهل لو تم الطلاق تأخذ جميع حقوق الزوجة حتى لو أنني لم آخذ حقوقي كزوج طوال ثلاث سنوات وهل لها نفقة متعة ولم يكن هناك أي متعة على الإطلاق. علما بأنني أحتاج المال لكي أتزوج مرة أخرى لكي أحفظ نفسي من المعاصي.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فإن الحلف بالطلاق يعتبر تعليقا للطلاق على الأمر المحلوف عليه، فإذا حنث الحالف في هذه اليمين ووقع المعلق عليه وقع طلاق زوجته، ولا فرق في ذلك بين من نوى الطلاق ومن نوى التهديد أو غيره عند جمهور العلماء، وفرق البعض واعتبر ما كان بنية التهديد كاليمين بالله تلزم فيه كفارة يمين، فعلى قول الجمهور تكون زوجة السائل قد طلقت منه إن كانت حنثته كما يفهم من سؤاله، ولها كل ما للمرأة المطلقة من الحقوق. وانظر بيانه في الفتوى رقم: 9746.

وعلى القول الآخر لا تزال الزوجة في عصمة الزوج ويجب عليها طاعة زوجها والعودة معه إلى البيت وإلا اعتبرت ناشزا، ومن حقه في هذه الحال أن يمتنع عن طلاقها حتى تفتدي منه، ولا نفقة لها عليه طالما امتنعت عن العودة إلى البيت، وله رفع الأمر إلى القاضي لإلزامها بالعودة إلى البيت أو التفريق بينه وبينها مع رد ما أخذت منه من مهر وخلافه أو ما تراضيا عليه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 21 محرم 1429

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت