فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75924 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده....

ساءت العلاقة الزوجية بينهما بسبب والد الزوج وضيق المحل (غرفتان يسكن فيهما الزوجان والوالدان وأخ) ، خرجت الزوجة بعد شجار وذهبت لتقيم عند أهلها ورفضت الرجوع ـوالحال هذه ـ رغم أن والد الزوج حاول إرجاعها بينما الزوج لم يحرك ساكنا وطالت المدة (سنتان) فالزوجة تصر على بيت مستقل والزوج يصر على الطلاق، ثم رفع الزوج دعوى قضائية يتهم فيها الزوجة بمغادرة البيت ويطلب الطلاق فرضيت الزوجة الطلاق عن تراض، وقدم المحاميان اللائحة للمحكمة الفرنسية التي أخبرت الطرفين بالفصل في القضية في الأسبوع الثاني من شهر شتمبر من السنة الجارية، هل إصرار الزوج ونواياه من أول مرة منذ عامين على الطلاق يعتبر طلاقا، وهل يجوز العقد على الزوجة من آخر قبل وثائق المحكمة أي قبل سبتمبر؟ بارك الله فيكم.]ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقبل الجواب عما سألت عنه، نريد أولًا أن ننبهك إلى أنه لا يجوز للمسلمين أن يتحاكموا إلى المحاكم الوضعية في أي شأن من شؤون حياتهم السياسية أو الاقتصادية أو في شؤون الحياة الزوجية، وإذا اضطر المسلمون في بلاد الغربة لشيء من هذا النوع، فإن عليهم أن يطرحوا مشكلتهم على المراكز الإسلامية في بلدهم، كما أن من حق الزوجة أن تطالب زوجها بسكن مستقل عن أهله، وكنا قد بينا هذا الحكم من قبل، فلك أن تراجع في ذلك الفتوى رقم: 34802.

وفيما يتعلق بموضوع سؤالك فإن الطلاق يعتبر نافذًا من اليوم الذي أوقعه فيه الزوج، لا من الوقت الذي عزم عليه فيه، ولا اعتبار لما تصدره المحاكم من الوثائق.

وعليه فإذا طلق الرجل المذكور زوجته وانتهت عدتها من طلاقه الواقع فعلًا، فلا مانع من أن يتزوجها شخص آخر، سواء كان ذلك قبل صدور الوثائق أو بعده، ولك أن تراجع في عدة المطلقة الفتوى رقم: 10424.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 جمادي الثانية 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت