فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75996 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [بشكل عام هل الإنسان إذا جرى في باله أمر ثم نطق بالكلمة (الطلاق) والعياذ بالله حيث أن الشرط لم ينطق به وقد جرى في باله فقط ولم تخرج على لسانه إلا الكلمة (الطلاق) نصا كما هي مكتوبة الآن هل في ذلك أثر على علاقته الزوجية علما أنه لوحده زوجته ليست معه؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

أما فيما يتعلق بالنذر فالذي يبدو أنه نذر لجاج، ونذر اللجاج هو: أن يمنع نفسه من فعل أو يحثها عليه بتعليق التزام قربة بالفعل أو بالترك، ولا حرج في أن يفي به، ولكن لا يلزمه وتكفيه عنه كفارة يمين، وسبق بيانه في الفتوى رقم: 54432.

وأما فيما يتعلق بالوسواس القهري الذي يعاني منه الأخ، فهذا مرض وعليه أن يعلم أنه من الشيطان يريد أن يشككه في صحة وشرعية علاقته بزوجته، وانظر الفتوى رقم: 69412، فعليه أن يرفض هذه الوساوس ولا يلتفت إليها وأن يعرض تمامًا عنها، وعليه الاستعانة والاستعاذة بالله تعالى من شر الوسواس الخناس، وملازمة قراءة المعوذتين وكثرة تلاوة القرآن والمداومة على ذكر الله تعالى.

أما تلفظه بكلمة (الطلاق) هكذا دون إسناد إلى الزوجة أو إشارة فليست طلاقا، وتراجع الفتوى رقم: 69271، وليس عليه شيء مما دار في خاطره من كلام سابق للتلفظ بالكلمة المذكورة، فإن الله لا يؤاخذ العبد بما دار في نفسه لعسر التحرز منه، ولكن يؤاخذه بما قال أو عمل، قال الصنعاني في سبل السلام: والحديث (يعني حديث رفع عن أمتي.. الخ) دليل على أنه لا يقع الطلاق بحديث النفس، وهو قول الجمهور. انتهى

كما أن من بلغ به الوسواس حدًا يغلبه، ويكون بمثابة المكره فإنه لا يقع طلاقه، وانظر الفتوى رقم: 52232.

تنبيه: قولك (علمًا أنه وحده وزوجته ليست معه) فلا يشترط وجود الزوجة أو علمها بالطلاق لوقوع الطلاق.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 22 ذو الحجة 1426

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت