[السُّؤَالُ] ـ [ما حكم الظهار] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإن الظهار هو وصف المظاهر ممن يحل له وطؤها من زوجة وأمه بأنها عليه كظهر أمه.
وهناك اختلاف في حكمه بين الفقهاء فمنهم من قال بمنعه، ومنهم من كرهه، والراجح هو المنع بل وأنه كبيرة من كبائر، الإثم لقوله تعالى (الَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْكُمْ مِنْ نِسَائِهِمْ مَا هُنَّ أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ أُمَّهَاتُهُمْ إِلَّا اللَّائِي وَلَدْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا وَإِنَّ اللَّهَ لَعَفُوٌّ غَفُورٌ) (المجادلة:2)
والله أعلم
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 19 رمضان 1423