فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 75941 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ[أرجو توضيح مسألة أن الطلاق يقع قضاء ولا يقع ديانة في حالة التلفظ بالطلاق الصريح بدون نية الطلاق.

ولكم جزيل الشكر والتقدير.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق في الفتوى رقم: 53964، ذكر الحالات التي يقع الطلاق باللفظ الصريح فيها قضاء لا ديانة، والحالات التي لا يقع فيها ديانة ولا قضاء، فنرجو من السائل مراجعتها، ومعنى وقوع الطلاق قضاء لا ديانة هو الحكم بوقوعه في الظاهر لانعدام القرائن الدالة على عدم قصده أو سبق اللسان إليه أو نحو ذلك فيحكم به القاضي، لأنه أي القاضي يحكم بحسب ما وصل إليه لا بما في نفس الواقع، فيقع قضاء مع أنه ليس واقعا ديانة إذا كان التلفظ به عن طريق سبق اللسان أو نحوه.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 08 ربيع الثاني 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت