فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 74782 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا شاب عقدت من فترة لكن لم أدخل حتى الآن وقلت لأحد الزملاء علي الطلاق إن لم تفعل كذا فقام الزميل وفعل مثل ما قلت له، هل علي شيء؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد تقدم الكلام على الحلف بالطلاق في الفتوى رقم: 3911، والفتوى رقم: 11592.

وذكر فيها أن مذهب جمهور العلماء من المذاهب الأربعة وغيرهم على أن الحلف بالطلاق يعد طلاقًا معلقًا يقع بوقوع الشرط، وذهب بعض أهل العلم إلى أنه يمين مكفرة.

فعلى مذهب الجمهور فإن زوجتك قد طلقت طلقة واحدة بائنة وبقي لك طلقتان إذا كان زميلك قد خالف ما طلبته منه، وكونك لم تدخل بها بعد لا يؤثر في الحكم، وراجع الفتوى رقم: 20928.

أما إذا كان زميلك قد فعل ما طلبته منه فإنه لا يلزمك شيء، إلا أننا ننصحك بألا تُعَوِّد لسانك هذه الكلمة، فكم قد دمرت من بيوت وشرذمت من أسر.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 16 ربيع الأول 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت