فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 73209 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [رجل أتى امرأته في اليوم الأول من الحيض وهما لا يدريان وكانت امرأته لا تحس بنزول الدم لأن العادة الشهرية كانت ليس في وقتها, ما هو الحكم في الإسلام؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإذا كان أتاها وهو لا يعلم بحيضها فلا إثم عليه، وكذلك لا إثم عليها إذا كانت لا تعلم بأنها حائض، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب:5] .

وانظر تتميمًا للفائدة الفتوى رقم: 8761.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت