[السُّؤَالُ] ـ [رجل أتى امرأته في اليوم الأول من الحيض وهما لا يدريان وكانت امرأته لا تحس بنزول الدم لأن العادة الشهرية كانت ليس في وقتها, ما هو الحكم في الإسلام؟] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:
فإذا كان أتاها وهو لا يعلم بحيضها فلا إثم عليه، وكذلك لا إثم عليها إذا كانت لا تعلم بأنها حائض، قال الله تعالى: {وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا} [الأحزاب:5] .
وانظر تتميمًا للفائدة الفتوى رقم: 8761.
والله أعلم.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 23 محرم 1424