فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72281 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يجوز للمرأة المتزوجة الخروج من البيت بدون الاستئذان من زوجها؟ أي أنها استعدت للخروج ولم تخبر زوجها إلا وهي خارجة؟ ما الحكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فقد سبق بيان حكم خروج المرأة بغير إذن زوجها في الفتاوى ذات الأرقام التالية: 7996، 18688، 21016 فراجعها.

ونضيف هنا: أنه لا يليق بالمرأة تأخير إخبارها لزوجها بالخروج من البيت إلى حين خروجها، لأنه ربما لا يأذن لها بالخروج فيحصل الخلاف بينهما، وربما يأذن لها وهو كاره لخروجها ولكنه يفعل ذلك لأنها قد تهيأت وتجهزت للخروج مما قد يؤثر على نفسيته وعلاقتهما لاحقًا، إضافة إلى أن فعلها هذا قد يكون باعثه الاستخفاف برأي الزوج ومشورته وكأن رأيه تحصيل حاصل أو لا عبرة به، وعندئذ لا يجوز لها الاستخفاف برأيه؛ بل عليها أن تخبره قبل تهيؤها للخروج.. فإن أذن لها خرجت وإن لم يأذن لها فلا يجوز لها الخروج دون إذنه ما لم تكن هناك ضرورة كما سبق بيانه في الأجوبة المحال عليها.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 07 محرم 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت