[السُّؤَالُ] ـ [رجل متزوج من امرأة والدها متزوج من زوجتين وبعد وفاة والدها أراد الزواج من زوجة أبيها هل هناك مانع شرعي حول هذا الزواج وهل يلزم التفريق بينهما إذا حصل الزواج] ـ
[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:
فلا مانع شرعا أن يتزوج الرجل امرأة قد تزوجها والد زوجتهِ، سواء كانت أرملته أو مطلقته بعد انتهاء العدة طبعا إذا لم يكن هناك مانع شرعي آخر، وسواء جمعها مع بنته أو غيرها أو تزوجها وحدها، فقد روى البخاري أن عبد الله بن جعفر جمع بين ابنة علي رضي الله عنه وزوجته.
ولمزيد من الفائدة والتفصيل وأقوال العلماء نرجو الاطلاع على الفتوى رقم: 11922.
[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 12 ربيع الثاني 1425