فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 72038 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [أنا امرأة طلب مني زوجي أن أعمل له نوعين من الأكل لضيوفه وأنا رفضت ذلك بحجة أن ذلك فوق طاقتي مستشهدة بالآية لا يكلف الله نفسًا إلا وسعها، فما كان من زوجي إلا أن غضب بحجة أن طاعتي له واجبة إلا في محرم وقد قررنا أن نحيل الأمر إليكم؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد سبق أن ذكرنا حكم خدمة الزوجة لزوجها في الفتوى رقم: 15416، وذكرنا هنالك أقوال العلماء في المسألة فليرجع إليها، ونضيف هنا أنه على كل حال لا يجوز للزوج أن يكلف امرأته عملًا لا تطيقه مستغلا في ذلك وجوب طاعتها له ووجوب خدمتها له على القول به، وليس ذلك من مكارم الأخلاق ولا من حسن العشرة المأمور به الرجل اتجاه أهله، كما أنه ينبغي للمرأة أن تكون عونا لزوجها في جميع أموره ما وجب عليها منها وما لم يجب، وخصوصًا في أوقات حاجته إلى المساعدة كأوقات الضيوف عنده أو ما شابه ذلك.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 28 شعبان 1425

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت