فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 70602 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [السلام عليكم أما بعد: أريد أن أعرف ما حكم من يضرب أبناءه وزوجته.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأولاد يجوز ضربهم ضربا غير مبرح إذا امتنعوا عن الصلاة بعد بلوغ عشر سنين، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر. ويجوز لك تأديبهم، كما يجوز لمن نشزت زوجته أن يعظها ويهجرها في المضجع، ثم إذا لم يفد ذلك، ضربها ضربا غير مبرح إن ظن إفادته."

قال تعالى: وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا [النساء: 34] .

وانظر تفصيل ذلك مع أدلته في كل من الفتوى رقم: 69، ورقم: 24777.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رجب 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت