فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69708 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [من الذي يعقد للبنت في حالة وفاة والدها ولها أخ هو الأكبر وليس شقيقًا وإنما أخ لأب لها مع العلم أن لها أخا شقيقًا بالغًا فمن الذي يعقد للبنت في الشرع ... ؟ ولكم جزيل الشكر.] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أما بعد:

فإن الأخ الشقيق أحق بتزويج المرأة من الأخ لأب، لأنه أقوى قرابة إلى المرأة من الأخ لأب، وهو مقدم عليه في ترتيب الأولياء في النكاح، ولمزيد من الفائدة تراجع الفتوى رقم: 3804، والفتوى رقم: 5550

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 03 ربيع الثاني 1424

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت