فهرس الكتاب
⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.

⚠️ تم عرض جزء فقط من الفهرس حول الصفحة الحالية لتسريع التحميل.
الصفحة 69397 من 90754

[السُّؤَالُ] ـ [هل يقبل زواج امرأة ولي أمرها زوج أختها مع العلم أن إخوتها حضروا في نفس المجلس أي الزواج وأوكلوه ليكون ولي أمرها. وأبوها متوفى؟] ـ

[الفَتْوَى] الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فقد بينا ترتيب الأولياء وذلك في الفتوى رقم: 63279، فإذا كان ولاية تلك المرأة آلت إلى إخوانها فلا حرج عليهم أن يوكلوا غيرهم في ذلك كزوج أختهم أو غيره، فقد نص أهل العلم على جواز وصحة توكيل الولي لمن يقوم عنه بمباشرة العقد، بل نص بعضهم على استحباب ذلك إن كان الوكيل فاضلا، قال ابن الماجشون وهو من أئمة المذهب المالكي: ولا بأس أن يفوض الناكح ولي المرأة للرجل الصالح أو الشريف أن يعقد النكاح وكان يفعل فيما مضى.

والله أعلم.

[تَارِيخُ الْفَتْوَى] 18 رمضان 1427

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت